فتاوى بحثية

الموضوع : حكم تأخير الوكيل إيصال الكفارات والنذور إلى المستحقين
رقم الفتوى: 4029
التاريخ : 15-12-2025
التصنيف: الوكالة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نحن جمعية خيرية، نقوم بجمع تبرعات (نذور وكفارات)، ويوجد مبالغ مالية دخلت في حساب الجمعية ومضى عليها عدة أعوام ولم تُصرف، فنرجو بيان الحكم الشرعي في كيفية التصرف بهذه المبالغ؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تُعدُّ الجمعيات الخيرية وكيلة عن أصحاب الكفارات والنذور في إيصالها إلى مستحقيها، فيجب على القائمين على هذه الجمعيات المبادرة إلى إيصال هذه الكفارات والنذور إلى مستحقيها، ولا يجوز تأخيرها دون عذر، وهي أمانة يجب أن تُصان بالحفظ والرعاية على الوجه الشرعي، وخصوصاً أن هناك بعض الكفارات تلزم على الفور، قال الإمام الشرواني الشافعي رحمه الله: "فَرْعٌ: هل يجب إخراج الكفارة على الفور؟ قال: في التتمة إن كان الحنث معصية فنعم، وإلا فلا" [تحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعبادي 10/ 16]، ولأن الكفارات والنذور من حق الفقراء والمساكين كذلك، فتجب المبادرة إلى إيصال حقهم، قال الإمام الشربيني الشافعي رحمه الله: "لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة إذا تمكّن من الأداء كسائر الواجبات؛ ولأن التكليف بدونه تكليف بما لا يطاق، فإن أخَّر أثم، وضمن إن تلف" [مغني المحتاج 2/ 129].

هذا؛ وإذا وقع الوكيل في تأخير إيصال شيء من الكفارات والنذور إلى مستحقيها من غير عذر؛ أثم ووجب عليه المسارعة إلى إيصالها إبراءً لذمته، مع التوبة والندم والاستغفار، وإذا تلفتْ؛ وجب على الوكيل ضمانها لتقصيره في الإخراج.

وعليه؛ فيحرم تأخير إيصال الكفارات والنذور إلى المستحقين بغير عذر شرعي، فإن أُخِرت؛ وقع الإثم ووجبت المبادرة إلى إيصالها فوراً، مع التوبة والندم والاستغفار، وإذا تلفت؛ وجب ضمانها. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا