المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022




جميع منشورات الإفتاء

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم تصرف الابن في المبلغ الزائد عن الرسوم الجامعية

رقم الفتوى: 3829

التاريخ : 14-11-2023

التصنيف: النفقات

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

‎أدرس في الجامعة على حساب والدي، دفع لي والدي المبلغ المطلوب لعدد الساعات، في أحد الفصول قللت من عدد الساعات، فزاد معي بعضاً من المبلغ المذكور، هل يحق لي التصرف بالمبلغ المتبقي دون الرجوع لوالدي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تلزم النفقة على الأب لأولاده فيما يحتاجون إليه من مأكل وملبس ومسكن وتعليم إن كان لا مال لهم؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) رواه أبو داود، وعدم الإنفاق على العيال من التضييع لهم.

وتكون نفقة الأب على الأولاد بالمعروف، قال الإمام ابن النقيب المصري رحمه الله: "وهذه النفقة مقدرة بالكفاية، ولا تستقر في الذمة، أي إنها تسقط بمضيّ الزمان" [عمدة السالك/ ص309].

واعتبر قانون الأحوال الشخصية الأردني النفقة واجبة على الأب الموسر، وحدّدها القانون بإنهاء الولد المرحلة الجامعية الأولى إذا كان الولد أهلاً للتعليم، جاء في المادة (190): "يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية، بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي، وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم".

كما أن النفقة تكون واجبة لهم بقدر الحاجة، ولا يكلف الأب بما زاد عن الحاجة، قال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "لا تقدير لها، أي: لنفقة القريب بغير الكفاية، فلا يتقدر إلا بها؛ لأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة، فتعتبر الحاجة وقدرها" [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 3/ 443].

فالمبلغ المدفوع من قبل الأب للرسوم الجامعية يجب دفعه في محله بالقدر الواجب، ولا يجوز التصرف بما زاد منه دون علم الأب؛ لأنه يعتبر أخذاً لمال الغير بدون حق، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ) رواه مسلم، جاء في [روضة الطالبين 5/ 368]: "أعطاه... دراهم وقال: اشتر بها لنفسك عمامة ونحو ذلك، ففي فتاوى القفال: أنه إن قال ذلك على سبيل التبسط المعتاد، ملكه وتصرف فيه كيف شاء، وإن كان غرضه تحصيل ما عينه... لم يجز صرفه إلى غير ما عينه".

وعليه، فإن زاد شيء من الرسوم الجامعية فالأصل تدويرها رسوماً للساعات القادمة أو إرجاعها للأب، وعدم التصرف بما زاد منها بدون علمه، إلا إذا سمح بالتصرف بذلك فيجوز. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا