عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم سكن بنت الزوجة مع أمها وزوج أمها

رقم الفتوى: 3705

التاريخ : 23-05-2022

التصنيف: ما يحرم من النكاح

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم سكن بنت الزوجة المدخول بها مع أمها وزوج أمها في نفس البيت؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بنت الزوجة المدخول بها تسمى في الشرع بـ (الربيبة)، وهي من النساء المحرمة حرمة دائمة على زوج الأم المدخول بها، قال الله سبحانه وتعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23]. 

ويترتب على ثبوت الحرمة الدائمة بينهما جواز الخلوة بينهما، وإباحة النظر إليها، والمصافحة شأنها شأن باقي محارم الرجل؛ فذوات المحارم من أم وبنت وخالة وعمة وبنت زوجة ونحوهن يجوز للرجل أن يساكنهن، ويراعى في ذلك الضوابط الشرعية من الحشمة المعهودة في اللباس بين المحارم: فينظر إلى ما يظهر منهن في عادة العمل ومهنة المنزل من ساق وشعر ونحر ونحو ذلك شرط أمن الفتنة.

جاء في كتاب [فتح القريب المجيب ص/231] من كتب الشافعية: "والمحرمات بالنص أربع بالمصاهرة وهن: أم الزوجة وإن علت أمها، سواء من نسب أو رضاع، سواء وقع دخول الزوج بالزوجة أم لا، والربيبة أي بنت الزوجة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن سفل. والمحرمات السابقة حرمتها على التأبيد".

وعليه؛ فلا بأس بمساكنة الرجل بنت زوجته التي دخل بها كونها من ذوات المحارم شرط أمن الفتنة، ومراعاة ضوابط الحشمة المتعارف عليها من نظر المحرم إلى ما يظهر من محارمه في مهنة المنزل كما أسلفنا. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا