نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : مدى مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

رقم الفتوى: 3632

التاريخ : 08-08-2021

التصنيف: الحجر والتفليس

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما الحكم الشرعي في حالة تقصير شركة ذات مسؤولية محدودة في دفع الإيجار، وما الذي يتحمله الشريك من مقدار الأجرة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي أن التزامات الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكون محدودة في حدود حصتهم من الشركة؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشر: "الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي الشركة التي يكون رأسمالها مملوكاً لعدد محدود من الشركاء لا يزيد عن عدد معين (يختلف ذلك باختلاف القوانين)، وتتحدّد مسؤولية الشركاء فيها بمقدار حصة كل واحد منهم في رأس المال، ولا تكون أسهمها قابلة للتداول"، وجاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية: "يجوز تحديد مسؤولية الشركة برأس مالها إذا تمّ إشهار ذلك، بحيث يكون معلوماً للمتعاملين مع الشركة؛ فينتفي التغرير بهم".

وبناءً على ذلك؛ فإذا أعلنت الشركة إفلاسها فلا يُسأل المساهمون عن التزامات الشركة إلا في حدود حصصهم في الشركة، وإذا زادت الديون عن رأس مال الشركة، فلا حقّ لهم بالرجوع على الشركاء المساهمين بشيء ما لم يكن هذا الإفلاس احتيالياً.

وأمّا الشركاء المساهمون الذين يتولون الإدارة فحكمهم كالشركاء الآخرين بشرط ألا يكونوا قد خالفوا نظام الشركة أو قانون الشركات أو ثبت تقصيرهم أو تعديهم في إدارة الشركة.

وأما إذا ظهر دائن جديد بعد الحكم بإفلاس الشركة رجع على بقية الدائنين بحصته من الديون التي على الشركاء؛ جاء في كتاب [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 191]: "فإن ظهر غريم بعد القسمة لم تنقض القسمة بل يشاركهم فيما قبضوه بالحصة لحصول المقصود بذلك"، وبناء على ذلك فالأصل أن يراجع الدائن الجديد المحكمة النظامية ليأخذ حقه إذا ثبت استحقاقه.

وأما الشركاء الذين انتهت شركتهم بالإفلاس فلا يرجع عليهم الدائن الجديد بشيء إلا إذا كان الإفلاس احتيالياً أو كان المسؤولون عن الإدارة قد تعدوا أو قصروا في إدارة الشركة.

وعليه؛ فالحكم على مثل هذه المسائل والتثبت من مسؤولية الشركاء، ومقاسمة الدائن الجديد (المؤجر) للدائنين السابقين تحتاج إلى قرار من القضاء للفصل فيها عند عدم التوافق على حلّ معين بينهم، لأنّ الحكم بإفلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يسري على أموال الشركاء ما لم يكن الإفلاس احتيالياً أو كان الشركاء المسؤولون عن الإدارة قد ثبت تعدّيهم أو تقصيرهم في إدارة الشركة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا