مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021




جميع منشورات الإفتاء

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023

رمضان يعلمنا قوة الإرادة ومضاء ... أضيف بتاريخ: 27-03-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم تسيير رحلات عمرة من صندوق غرامات الشركة

رقم الفتوى: 3561

التاريخ : 08-03-2020

التصنيف: الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أنشأت الشركة الخاصة التي نعمل فيها "صندوق غرامات" تقتطع فيه من الموظفين غرامات المخالفات المنصوص عليها في النظام الداخلي للشركة، مثل الغياب والتأخر عن العمل ومخالفات السلامة العامة، وتصرف هذه الغرامات لتحقيق خدمات اجتماعية للموظفين بحسب رأي اللجنة المشرفة على الصندوق، واقترح بعض الأعضاء تسيير رحلات عمرة من رصيد الصندوق، لكن ناقش بعض الأشخاص بأن هذه الأموال ربما يكون فيها شيء من الظلم، فمثلاً من غاب يوماً يخصم عليه أجرة ثلاثة أيام، ومخالفة السلامة العامة تكون مزاجية قد يُعفى منها موظف دون موظف، أرجو الإفادة حول حكم تسيير رحلات العمرة من أموال الصندوق المشار إليه.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عمل الموظفين في الشركات يحدّد بأنظمة وتعليمات معينة يقصد منها إدامة العمل وسيره بطريقة سليمة، ويجب شرعاً على كلٍّ من الموظف وإدارة الشركة الالتزام بهذه الأنظمة والتعليمات، وذلك لأن التعاقد إنما يكون بناء عليها، فهي شروط مرعية بين الطرفين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) علَّقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه.

وعليه؛ فإذا كان اقتطاع هذه الغرامات من الموظفين لا يخالف القوانين المعمول بها لتنظيم أعمال مثل تلك الشركات والأنظمة الداخلية للشركة، وكانت عقود التوظيف تنصّ عليها، فلا بأس بأن توضع في صندوق خاصّ بها، ثمّ يكون التصرف فيها بصورة عادلة من غير محاباة أحد، ولا حرج بتسيير رحلات العمرة منها. 

ونوصي المسؤولين عن اتخاذ هذه الإجراءات والعقوبات بتقوى الله تعالى، والالتزام بالأنظمة التي تم الاتفاق عليها، والعدل بين الموظفين في ذلك. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا