نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم خلع النقاب لضرورة العمل

رقم الفتوى: 3555

التاريخ : 17-02-2020

التصنيف: اللباس والزينة والصور

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز للمرشدة الاجتماعية المنقبة خلع النقاب بحجة أن أداء المرشدة وتأثيرها على المسترشد في هذه الحالة يكون أفضل من كونها منقبة، وقياساً على جواز كشف الطبيب على العورة المغلظة للمرأة عند العلاج؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أمر الإسلام المرأة بالستر والاحتشام في نصوص كثيرة منها: قول الله سبحانه وتعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} النور/31، وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} الأحزاب/59، فدلّت هذه الآية الكريمة على أنّ الستر إنما هو صيانة وحفظ للمرأة.

أما تغطيتها لوجهها؛ فقد اختلفت فيه أقوال العلماء بين الوجوب والندب، ولا شكّ أنه لباس نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات، ومن تشبه بقوم حُشر معهم، والمرأة التي تُغطِّي وجهها إنما تأخذ بالقول الأحوط والأبرأ لها أمام الله سبحانه وتعالى. 

وعليه؛ فإن تمكنت المرشدة الاجتماعية من الالتزام بالنقاب والقيام بعملها على أكمل وجه عند التعامل مع حالات الإرشاد المتعلقة بالرجال الأجانب عنها، فينبغي عليها المحافظة على النقاب وعدم خلعه، أما إن تبيّن لها من خلال التجربة العملية أن لتعابير الوجه دوراً مهماً في العملية الإرشادية فتعامل كل حالة حينها بشكل مستقل، ولا حرج عليها إن قلدت رأي من حمل الأمر بلبس النقاب على الندب لا على الوجوب، ونسأل الله تعالى ألا يؤاخذها بذلك، شريطة أن تأمن الفتنة عند خلع النقاب وتجتنب وضع الزينة الملفتة للنظر وعدم الخلوة بالمسترشد. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا