نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم استثمار أموال مكافأة نهاية الخدمة ووجوب الزكاة فيها

رقم الفتوى: 3553

التاريخ : 11-02-2020

التصنيف: مسائل معاصرة في الزكاة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم استثمار أموال (مكافأة نهاية الخدمة وصندوق توفير الموظفين) في مشاريع استثمارية تدرّ ربحاً؟ وهل تجب في هذه الأموال زكاة سنوياً وهل تخرج من الارباح؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

طبيعة هذه المكافآت تخضع لنظام تأمين اجتماعي، تحكمه التعليمات التي تراعى فيها مصلحة الموظف أو العامل بالدرجة الأولى، ويكون ما يقتطع من العامل شهرياً أشبه بقسط التأمين الذي لا يدخل في ملك الموظف إلا بالقبض.

ولا تجب الزكاة على الموظف في مال مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد مرور حول على قبضها إذا بلغت النصاب؛ لأنّ شرط وجوب الزكاة تحقّق الملك التامّ؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشر ما نصّه: "ولا تجب زكاتها –أي مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد– على الموظف أو العامل طوال مدّة الخدمة، لعدم تحقق الملك التام".

وأما مكافأة صندوق التوفير؛ فإنْ كان الموظف قادراً على سحب رصيده وقت ما يشاء؛ فكأنه بيده يزكيه كلّ عام، وإن كان لا يستطيع أخذ شيء منه، فحكمه أنه يزكيه بعد قبضه أو عند التمكن من قبضه عن عام واحد.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي: "وأما المؤسسات والشركات الخاصة التي تحتفظ بهذه المكافآت فتجب عليها زكاة أموال هذه المكافآت مع أرباحها كل سنة، ولا تجب زكاة هذه المكافآت على المؤسسات الحكومية؛ لأنها في حكم المال العام؛ مكافأة نهاية الخدمة، ومكافأة التقاعد والراتب التقاعدي لدى المؤسسات الخاصة أو الشركات، ومكافأة الادخار التي تظل في حسابات المؤسسات الخاصة أو الشركات لا تخرج من ملكها، فلا تحسم من موجوداتها الزكوية، بل تزكى معها، وإذا كانت هذه المبالغ لدى المؤسسات العامة (الحكومية) فإنها لا تزكى".

وأما استثمار أموال هذه المكافآت من قبل المؤسسة؛ فلا حرج فيه إذا كان النظام ينصّ على ذلك. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا