عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم التنازل عن حق الدَّور في الجمعية مقابل عوض مالي

رقم الفتوى: 3466

التاريخ : 19-02-2019

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

يوجد جمعية أسهم شهرية لموظفي الدائرة التي أعمل بها قاموا بترتيبها وعرفت عنها متأخراً قبيل بدئها، ولأن علي ديوناً للناس حيث إنني عمرت منزلاً جديداً، فقد عرضت على الموظف صاحب الترتيب الأول أن آخذ مكانه في الدور مقابل أن أدفع له (500) دينار بدل دور الأول، فهل في ذلك حرام؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يعتبر حق الدور من الحقوق العرفية التي تثبت لأصحابها بمقتضى العرف والعادة، ويسميه الفقهاء بحق الأسبقية، وهو اختصاص يحصل للإنسان بسبب سبق يده إلى شيء مباح.

ولا يجوز بيع هذا الحق؛ لأن البيع فرع التملك، وحق الدور ليس مملوكاً لصاحبه، فضلاً على أنه ليس عيناً، أو منفعة، حتى يقع عليه بيع، بل هو حق مجرد؛ فإما أن يتم استخدامه من قبل صاحبه، أو يتنازل عنه للغير دون مقابل.

قال الإمام الشربيني رحمه الله وهو يتحدث عن أحقية الاختصاص لا الملك: "لكن الأصح المنصوص أنه لا يصح بيعه، أي: أحقية اختصاص المتحجر كما قاله الإمام وغيره، ولا هبته كما قاله الماوردي خلافاً للدارمي؛ لأن حق التملك لا يباع ولا يوهب كحق الشفعة، ولكن له نقله إلى غيره، وإيثاره به كإيثاره بجلد الميتة قبل الدباغ، ويصير الثاني أحق به ويورث عنه" [مغني المحتاج 3/ 504].

وقال الإمام الشافعي رحمه الله في [الأم 5/ 203]: "ولو أعطاها مالاً على أن تحلله من يومها وليلتها، فقبلته، فالعطية مردودة عليه، غير جائزة لها، وكان عليه أن يعدل لها، فيوفيها ما ترك من القسم لها؛ لأن ما أعطاها عليه لا عين مملوكة ولا منفعة".

وعليه، فلا يجوز تنازل بعض الموظفين لبعض عن حق الدور في الجمعية مقابل عوض مالي، خاصة أن الجمعية تتضمن القرض. والله تعالى أعلم





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا