نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : لا حرج في تحنيط الحيوانات لأغراض علمية وتعليمية

رقم الفتوى: 3455

التاريخ : 29-01-2019

التصنيف: الطب والتداوي

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز تحنيط أرنب بهدف تعليمي، وهل يمتنع القيام بهذا العمل في شهر حرام؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

التحنيط يكون بتفريغ أحشاء الحيوان الداخلية بعد قتله، وحشوه بمواد كيماوية لمنع تعفنه بغرض الاحتفاظ به على هيئته.

والحيوانات المحنطة هذه إما أن تكون من الحيوانات التي أباح لنا الشارع الحكيم تذكيتها وأكلها كالإبل والبقر والغنم وبعض الطيور؛ وهذه لا يُحنّطها الناس غالباً؛ للاستفادة من كل أجزائها، ولما في ذلك من إضاعة للمال، وإما أن تكون من الحيوانات المحرمة أكلها كالكلاب والأسود والصقور ونحوها.

والقاعدة العامة عندنا تحريم قتل الحيوانات إلا ما استُثني قتله لضرره، فقد نهانا الشارع الحكيم عن قتل الحيوانات لغير حاجة؛ إلا لمأكلة فضلاً عن قتلها والتمثيل بها، وبوّب الإمام البيهقي في [سننه الكبرى]: (باب تحريم قتل ما له روح إلا لمأكلة) وذكر حديث مالك عن يحيى بن سعيد: أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعث جيوشا إلى الشام -فذكر الحديث في وصيته- إلى أن قال: "وَلَا تَعْقِرُنَّ شَاةً وَلا بَعِيرًا إِلا لِمَأْكَلَةٍ".

وروى الإمام الطبراني في [المعجم الأوسط] عن عمران بن حصين: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ"، وقال الإمام ابن حجر: "أمرنا بأن نُحسن القتلة ونُهينا عن المثلة" [فتح الباري 5/ 42]، ولا شك أن التحنيط فيه مثلة لا تتناسب والرحمة بالحيوان. 

فإن كان الغرض من تحنيط الحيوانات استخدامها لأغراض علمية وتعليمية لا يمكن أن تجرى عليها إلا بهذه الطريقة، فلا حرج في ذلك؛ لأن إجراء تلك التجارب وما ينتج عنها من العلوم المفيدة يعتبر غرضاً شرعياً، وأما ربط مسألة تحنيط الأرنب بالأشهر الحرم فلا وجه له في الشرع.

وعليه؛ فإن كان تحنيط الحيوان من أجل البحث العلمي النافع والتعليم المفيد، ولم تتوفر وسائل تعليمة أخرى غيرها، فهو جائز بمقدار الحاجة، ويحرم إن كان لغير ضرورة شرعية، كأن كان للزينة؛ لأن فيه مثلة بالحيوان، وربما يكون فيه سرف وإضاعة مال، وهذا منهي عنه شرعاً. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا