فتاوى بحثية

الموضوع : بيع الأرجيلة وتقديمها لا يجوز
رقم الفتوى: 3319
التاريخ : 17-09-2017
التصنيف: الأطعمة والأشربة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم فتح مطعم يقدم الأراجيل؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

جاءت الشريعة الإسلامية لمقاصد عظيمة، تحفظ للناس دينهم، ومقومات حياتهم، ووسائل حمايتها، ومن أعظم هذه المقاصد التي اتفق عليها الفقهاء حفظ النفس، وحفظ المال، فمنعت الشريعة في سبيل تحقيقه كل مؤذ ومُضرّ، وأمرت باجتناب كل خبيث، وكذلك تناوله وبيعه، وفي ذلك يقول الله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} الأعراف/ 157، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ) رواه أحمد في [المسند].

ومن المعلوم في هذه الأزمان -بعد تقدم العلوم التجريبية وتطور الطب الحديث- أن الدخان و(النارجيلة) من المواد المضرة ضررًا مباشرًا وبالغًا، لاحتوائها على مواد سامة، ومركبات ضارة، تسبب في العاجل أو الآجل الأمراض الخطيرة المميتة، وهذا باتفاق الأطباء.

وعليه؛ فيجوز إنشاء مطعم يقدم المباحات، لكن الأرجيلة لا يجوز تقديمها ولا تناولها، وكذلك بيعها، بل يجب اجتنابها وحفظ المجتمعات من ضررها، وهو واجب لا يتحقق إلا بتقوى الله تعالى أولاً، ثم بتعاون جميع الأفراد والمسؤولين. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا