نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : التزام الجهة الخيرية بإنفاق التبرع كما يشترط المتبرع

رقم الفتوى: 3296

التاريخ : 10-05-2017

التصنيف: الهبة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نحن هيئة إغاثة، نقوم على إدارة كفالات الأيتام، ما حكم صرف تبرعات مخصصة ليتيم معين لأيتام آخرين، أو لحساب خاص للهيئة تعود منفعته على مجموع الأيتام بحسب البرامج والأنشطة التي تقوم بها الهيئة، وذلك لتعذر الصرف إلى اليتيم الأول الذي تبرع له المتصدق، بسبب عدم استحقاقه أو وفاته أو سفره أو أي سبب طارئ؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
 
نية المتبرع وشرطه محترمان في الشريعة الإسلامية، يجب الالتزام بهما في حقّ من يوكله المتبرع لإيصال المال إلى المستحقين؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) علَّقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه.
 
جاء في [المهذب للشيرازي 2/ 165]: "لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن".
 
وعليه؛ فتصرفات الوكيل "هيئة الإغاثة" مقرونة بإذن الموكّل المتبرع، فإذا فوّضها الموكل في التصرف بالتبرعات على الوجه الذي يرونه مناسباً، فلا حرج في نقلها إلى الحساب الخاصّ الذي تعود منفعته لعموم الأيتام المستحقين.
 
وأما إذا اختار يتيماً معيناً يكفله بشكل دوري، فينبغي احترام اختياره والرجوع إليه قبل التصرف في ماله الذي تبرع به لذلك اليتيم المعيّن. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا