نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : من ترك ركناً من أركان العمرة لم يحل من إحرامه

رقم الفتوى: 3123

التاريخ : 22-09-2015

التصنيف: الإحرام ومحظوراته

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

امرأة حاضت في العمرة أثناء الطواف، ثم رجعت إلى بلدها ونقضت الإحرام بجماع وغيره، جهلاً بالحكم، ولا تستطيع الرجوع إلى مكة إلا في العام القادم. فما الحكم، وكيف تتحلل؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي والتحلل، فمن ترك ركنا منها، لم يحل من إحرامه حتى يأتي به.

ومن عاد إلى بلده قبل فراغه من العمرة يبقى محرماً، ويلزمه الرجوع وإتمام عمرته، ولا يرتكب خلال هذه المدة أياً من محظورات الإحرام، كقص الشعر أو الظفر، أو الطيب، أو الجماع.

وبما أن الجماع قد حصل – كما في السؤال -، فقد فسد النسك، ووجب القضاء فورًا عند التمكن.

جاء في [مغني المحتاج للخطيب الشربيني]: "الجماع... تفسد به العمرة المفردة قبل الفراغ منها.... أما غير المميز من صبي أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه، وكذا الناسي والجاهل والمكره. ويجب به -أي الجماع المفسد لحج أو عمرة- على الرجل بدنة".

وأما المرأة، فقد اختلف فقهاؤنا في وجوب البدنة عليها بسبب إفساد النسك بالجماع على قولين:

القول الأول: لا يلزمها الذبح، وهو اختيار الرملي من الشافعية.

جاء في [مغني المحتاج]: "لا فدية عليها على الصحيح، سواء كان الواطئ محرما أم حلالا". بتصرف يسير.

القول الثاني: يلزم الزوجة في حال كون زوجها حلالاً، وهو قول ابن حجر من الشافعية، كما جاء في [تحفة المحتاج4/ 176]: "تلزمه الفدية - الرجل خاصة -، ومحله إن كان زوجاً محرماً مكلفاً، وإلا فعليها حيث لم يُكرهها".

والمراد بالبدنة: البعير ذكراً كان أو أنثى، وشرطها أن تكون في سن الأضحية.

فمن أرادت الاحتياط، ووجدت السعة والقدرة المالية، فالأفضل أن تكلف من يذبح البدنة عنها لتوزع على فقراء مكة، وتعود لتقضي العمرة في أقرب وقت ممكن. والله أعلم






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا