نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم استئجار المركبات مقابل نسبة من ناتج الثمار

رقم الفتوى: 2972

التاريخ : 02-09-2014

التصنيف: الإجارة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز استئجار أصحاب المركبات من أجل توصيل عمال إلى الصحراء مقابل نسبة ثابتة لصاحب المركبة متفق عليها، وهي الثلث - أو أكثر، أو أقل - من ناتج الثمار؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفاق أصحاب المركبات مع العمال على توصيلهم إلى الصحراء يسمى في الفقه الإسلامي "إجارة ذمة"، وقد سبق لدائرة الإفتاء أن اختارت الفتوى في هذه المسألة بأمرين مهمين:
الأول: جواز أن تكون الأجرة في "إجارة الذمة" مؤجلة، أو مقسطة، ولا يشترط تعجيل الدفع، وهو مذهب الحنفية والحنابلة خلافا للشافعية، وذلك في الفتوى رقم: (270).
الثاني: جواز أن تكون الأجرة نسبة شائعة وليست مبلغاً محدداً مقطوعاً، وهو مذهب الحنابلة، خلافا للشافعية أيضا، وذلك في الفتوى رقم: (853).
وبناء عليه؛ لا نرى حرجا في اتفاق العمال الموسميين مع أصحاب المركبات على نقلهم مقابل أجرة معلومة النسبة من ناتج الثمار. والله تعالى أعلم

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا