نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : شرط الواقف معتبر ما دام مشروعا

رقم الفتوى: 2906

التاريخ : 08-05-2014

التصنيف: الوقف

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم الحجة الوقفية التي تنص على أن الأموال المتحصلة من الوقف هي وقف ذري للذكور فقط دون الإناث، إلا في حال كانت البنت ليست متزوجة أو أرملة أو مطلقة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الوقف طاعة من الطاعات التي يُتقرب بها إلى الله تعالى، وهو نوع من التبرعات التي يقدمها الإنسان صدقة جارية بعد موته، وقد اتفق الفقهاء على أن شرط الواقف معتبر ما دام شرطاً مشروعاً، ولا تجوز مخالفته، ومن ذلك لو وقف مالاً على الذكور من ذريته دون الإناث، وإن كان الأولى ألا يحرم الإناث.

يقول الإمام النووي رحمه الله: "يراعى شرط الواقف في الأقدار، وصفات المستحقين، وزمن الاستحقاق، فإذا وقف على أولاده وشرط التسوية بين الذكر والأنثى، أو تفضيل أحدهما يتبع شرطه...، ولو قال: على بني الفقراء، أو على بناتي الأرامل، فمن استغنى منهم، وتزوج منهن، خرج عن الاستحقاق، فإن عاد فقيرا، أو زال نكاحها، عاد الاستحقاق" انتهى "روضة الطالبين" (2/ 291).

وعليه فيكون شرط انتفاع البنت بالوقف ما دامت غير متزوجة أو أرملة أو مطلقة  شرطاً معتبراً شرعا، قال النووي رحمه الله: "ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية وأولاد الأولاد، إلا أن يقول: على من ينتسب إليَّ منهم" انتهى. "منهاج الطالبين".

ولو أعطى الموقوف عليه الآخرين ما تطيب به نفوسهم كي يجبر خاطرهم، ويحافظ على دوام المودة والصلة بينهم، فله بذلك الأجر العظيم عند الله تعالى، فإن لم يفعل فلا إثم عليه.

والواجب على من لم ينل نصيبا من الوقف أن يرضى بما قسم الله تعالى له، وأن يستغني بغنى الله، ولا يذهب قلبه حسرات على ما يرى من تقسيم الأموال، فإذا قطع طمعه عما في أيدي الناس استراح قلبه، وهدأت نفسه، وفتح الله عليه من بركاته ورزقه. والله تعالى أعلم.

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا