أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : لا حرج في لبس الباروكة الصناعية للنساء بشرط التستر عن نظر الأجانب

رقم الفتوى: 2864

التاريخ : 09-12-2013

التصنيف: اللباس والزينة والصور

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم لبس الباروكة، وما حكم المسح عليها عند الوضوء؛ لصعوبة نزعها كل مرة، علماً أن سبب ارتداء الباروكة بسبب العلاج الكيماوي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في لبس الباروكة داخل البيت وبإذن الزوج لمن ابتليت بمرض السرطان وأدى ذلك إلى تساقط شعر رأسها، مع الحرص على عدم إظهارها أمام الأجانب؛ لأنها من الزينة، وبشرط أن لا تكون من شعر آدمي أو من شعر نجس.

كما يباح لها أن تتداوى ولو بزراعة الشعر، وليس هذا من تغيير خلق الله, بل هو من المعالجة التي ُقصد بها رد الأمر إلى طبيعته التي خلقه الله تعالى بها, جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي برقم (173) لعام 2007م بشأن عمليات التجميل: "يجوز شرعاً إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها... إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، مثل: زراعة الجلد وترقيعه... وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة".

ولا يجزئ المسح على الباروكة في الوضوء؛ لأنه لا يُعد جزءاً من الرأس، قياساً على العمامة التي نص الفقهاء على عدم إجزاء المسح عليها فقط دون الرأس، وقد قال الإمام النووي رحمه الله في "روضة الطالبين" (1/ 60): "أما من لا شعر له أو له شعر لا ينقلب لقصره أو طوله فيقتصر على الذهاب، فلو رد لم يحسب ثانية، ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة أو غيرها مسح ما يجب من الرأس، ويسن تتميم المسح على العمامة، والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية، ولا يكفي الاقتصار على العمامة قطعاً". والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا