فتاوى بحثية

الموضوع : ملاحظات على نظام صندوق التكافل للمعلمين
رقم الفتوى: 2858
التاريخ : 11-11-2013
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

نرجو بيان الحكم الشرعي في نظام صندوق التكافل والتعليم التابع لنقابة المعلمين والمرفق صورة عنه مع السؤال؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بعد الدراسة لبنود نظام صندوق التكافل والتعليم التابع لنقابة المعلمين وجميع مفرداته، نورد الملاحظات الآتية:

أولا: نرى أن يُنص على أن ما يدفعه المشترك للتكافل يكون على سبيل التبرع، وحبذا لو ذُكر ذلك في المادة (4/أ/1).

ثانيا: نصت المادة (5/أ/3): على أن من إيرادات الصندوق نسبة (0.5%) من مبالغ القروض الحسنة، ومن الأسلم تقييد البند بقيد: "ألا تزيد عن المصاريف الإدارية الفعلية بالقدر المعروف، ولا يجوز تحقيق أيّة أرباح منها".

ثالثا: نصت المادة (16/3) على أنه: "تسوى التزاماته باسترداد ما أخذ من الصندوق كمنح وقروض ويخصم من المبلغ المستحق خمسة وعشرين ديناراً".

وفي هذه المادة إشكالان: الأول: كيف يتم استرداد المنح، وهي هبة لزمت بالقبض. والثاني: ما المستند الشرعي لخصم مبلغ (خمسة وعشرين ديناراً) من المنسحب.

رابعا: المادة (17/د) نصت على عقوبة مالية، وهذا لا يجوز؛ لما فيها من شبهة الشرط الجزائي المحرم، لذلك نرى إلغاءها. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا