نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : زكاة الفطر عبادة لا تصح إلا بالنية

رقم الفتوى: 2718

التاريخ : 21-10-2012

التصنيف: زكاة الفطر

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

دفعت كفارة يمين لجمعية، ثم أضفت إليها مبلغًا من المال دون تحديد نية للمال المضاف ابتداءً، ثم نويت كونها زكاة فطر، فهل يجوز أن أُغيّر النية رغم عدم علم الجمعية أني أرغب أن تكون الزيادة صدقة فطر؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
زكاة الفطر عبادة لا تصح إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري.
والنية إنما تكون قبل دفع الزكاة لمستحقها، أو قبل دفعها للجمعية التي توصلها إلى المستحق، وأما تأخير النية عن الدفع فلا يجوز، وكذلك تغيير النية بعد ذلك.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "يجوز تقديمها على الدفع للغير قياسًا على الصوم؛ لأن القصد سد خلة الفقير، وبهذا قال أبو حنيفة، وصححه من لا يُحصى من الأصحاب، وهو ظاهر نص الشافعي في الكفارة فإنه قال: لا تجزئه حتى ينوي معها أو قبلها، قال أصحابنا: والكفارة والزكاة سواء" انتهى من "المجموع".
ولكن إذا دفعت المال لجمعية خيرية فهي وكيلة عنك بإيصال الزكاة للمستحقين، فإذا أردت تغيير النية يمكنك الاتصال بالجمعية وسؤالهم إن كانوا قد أخرجوا ما دفعته لهم أم لا، فإن كانوا قد فعلوا فلا يصح تغيير النية، أما إذا لم يدفعوا المال بعد للمستحقين جاز لك تغيير نيتك، ويُفضَّل أن تُخبر الجمعية دائمًا بالقصد والغرض من الزكاة. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا