قرأت أن السنة أن لا يُدخل المرأةَ في قبرها رجلٌ جامَعَ أهله، وذلك للحديث الشريف الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (شهدنا بنتاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها). وقال لي بعضهم: بأن المنع يشمل حالة لو أن المتوفى رجل كذلك. أرجو بيان ذلك، وجزاكم الله خير الجزاء.