السؤال:
هل تأثم المرأة إذا صامت حياءً من أهلها وهي حائض أو نفساء؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يَحْرُمُ على المرأة الحائض أو النفساء ترك المُفَطِّرات بنية الصيام، ولو صامت حياءً فإنها تأثم بذلك؛ لأن صيامها لا ينعقدُ.
وأما لو امتنعت عن الأكل والشرب بغير قصد الصيام؛ فلا يَحْرُمُ عليها، ولكن تكون قد شقَّتْ على نفسها من غير حاجة. والله تعالى أعلم