اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1521
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
متى تبدأ عدة المتوفى زوجها؟
الجواب :
تبدأ عدة المتوفى عنها زوجها من تاريخ الوفاة، وعدتها أربعة شهر وعشرة أيام لغير الحامل، وللحامل بوضع الحمل. والله أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات