اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1456
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
أريد أن أشتري منزلاً عن طريق البنك؟
الجواب :
إن كان ذلك عن طريق أخذ قرض من البنوك الربوية فلا يجوز، أما عن طريق بيع المرابحة ومعاملاته في البنوك الإسلامية فجائز، قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). والله تعالى أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات