اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1332
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل يجوز أن أصلي أكثر من صلاة في وضوء واحد؟
الجواب :
يجوز أن تصلي بالوضوء الواحد ما تشاء من الصلوات، وتقرأ القرآن، ما لم ينتقض الوضوء. والله أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات