الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : شرط الواقف معتبر إذا كان شرطا مشروعا
رقم الفتوى: 770
التاريخ : 14-06-2010
التصنيف: الوقف
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

قام والدي بوقف بناية وقفا ذريا، وقد شرط في الوقف أنه لأولادي، وأولاد أولادي، وإن نزلوا، ولبناتي ما دمن على قيد الحياة. فهل فعل والدي جائز من ناحية حرمان أبناء وبنات بناته من الوقف في حالة وفاة بناته؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الوقف طاعة من الطاعات التي يتقرب بها إلى الله تعالى، وهو نوع من التبرعات التي يقدمها الإنسان صدقة جارية بعد موته، وقد اتفق الفقهاء على أن شرط الواقف معتبر ما دام شرطا مشروعا.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "يراعى شرط الواقف في الأقدار، وصفات المستحقين، وزمن الاستحقاق، فإذا وقف على أولاده وشرط التسوية بين الذكر والأنثى، أو تفضيل أحدهما يتبع شرطه" انتهى. "روضة الطالبين" (2/291)
وعليه فيكون شرط انتفاع البنات بالوقف ما دمنّ على قيد الحياة شرطاً معتبراً شرعا، قال النووي رحمه الله: "ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية وأولاد الأولاد، إلا أن يقول: على من ينتسب إليَّ منهم" انتهى. "منهاج الطالبين".
فلا يدخل أولاد البنات حينئذ؛ لأنهم لا ينتسبون إلى الواقف، بل إلى آبائهم.
ولذلك فالوقف الوارد في السؤال جائز شرعا، وشرطه معتبر. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا