اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : تحريم الرجل مخطوبته التي لم يعقد عليها لا عبرة به
رقم الفتوى : 740
التاريخ : 23-05-2010
نوع الفتوى : بحثية
السؤال :
إذا قال الرجل لمخطوبته - التي لم يعقد عليها بعد -: (تحرمين علي مثل ما حرمت أمي، ومثل ما حرمت علي أخواتي، ومثل ما حرمت علي بناتي ) فهل هذه الألفاظ تُحَرِّمُ عليّ الزواج من هذه المرأة؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يقع بهذه الألفاظ شيء؛ كون التي حرمها على نفسه لم يعقد عليها بعد، وتعتبر أجنبية عنه، وعليه فيجوز له الزواج من هذه المرأة. والله تعالى أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]
التعليقات