الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : يجب على الزوج أن يحرص على عدم إطالة الغياب عن زوجته
رقم الفتوى: 640
التاريخ : 21-04-2010
التصنيف: الحقوق الزوجية
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا مسافر؛ وزوجتي ليست عندي، وأريد أن أعرف كم يسمح لي الشرع أن أبقى بعيدا عن زوجتي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الذي أمر به الشرع الحكيم هو الإحسان إلى الزوجة، والمعاشرة بالمعروف، وصيانتها عن كل أذى في دينها أو دنياها، من غير تحديد بعدد معين، ولا إلزام بزمان محدد، يقول الله عز وجل: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/19.
وما اشتهر بين الناس من تحديد مدة لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر منها إنما هو من سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد سأل عمر بن الخطاب ابنته حفصة رضي الله عنهم: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أو أربعة أشهر، فقال عمر رضي الله عنه: لا أحبس الجيش أكثر من هذا. رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (9/29).
فالنصيحة لك أن تحرص على القرب من زوجتك وأبنائك ما استطعت، وألا يشغلك السعي في الرزق عن واجب العناية والرعاية. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا