الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : ماذا يحل للزوج من زوجته الحائض؟
رقم الفتوى: 629
التاريخ : 21-04-2010
التصنيف: الحقوق الزوجية
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز للزوج مداعبة فرج زوجته وهي حائض، مباشرة دون وطء، وبدون حائل، مع أخذ الحيطة بعدم الوطء. أرجو التوضيح.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الذي ذهب إليه جمهور العلماء، ودلت عليه الأدلة: أنه يحرم على الزوج أن يستمتع بزوجته الحائض بما بين السرة والركبة؛ لأنه أذى، وقد ذكر الأطباء أنه يؤدي إلى أمراض متعددة وخطيرة، وأما الاستمتاع بما سوى ذلك فيجوز للزوج بالاتفاق.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يحرم المباشرة بما بين سرتها وركبتها - يعني الحائض-ولو بلا شهوة:
1- لقوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) البقرة/222.
2- ولخبر أبي داود بإسناد جيد: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار، وخص بمفهومه عموم خبر مسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح).
3- ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع، فحُرِّمَ لِخَبر: (من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه)" انتهى باختصار. "مغني المحتاج" (1/280). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا