مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021




جميع منشورات الإفتاء

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023

رمضان يعلمنا قوة الإرادة ومضاء ... أضيف بتاريخ: 27-03-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : لا كفارة على من أفطر رمضان بعذر ومات قبل إمكان القضاء

رقم الفتوى : 626

التاريخ : 21-04-2010

التصنيف : قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أفطَرَت والدتي في رمضان الماضي على إثر ذبحة صدرية أصابتها ثاني أيام الشهر الفضيل، ولم تستطع القضاء، إذ توالت عليها الأمراض، حتى توفاها الله تعالى قبل شهر تقريباً، فهل نصوم عنها، وهل يجوز تقسيم الأيام على أفراد العائلة، أم نطعم عن فطرها المساكين، وكم نُخرج بدل الإطعام؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أفطر يوما من رمضان بعذر، واستمر عذره بعد انقضاء رمضان حتى مات قبل القضاء، فلا شيء عليه، ولا يلزم أولياءه الصوم عنه ولا دفع الفدية.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "من فاته شيء من صوم رمضان فمات قبل إمكان القضاء، بأن استمر مرضه أو سفره المباح إلى موته: فلا تدارك له، أي الفائت بالفدية، ولا بالقضاء، لعدم تقصيره، ولا إثم به لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت، فسقط حكمه كالحج" انتهى. "مغني المحتاج" (2/172). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا