نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : سُرِقت الأمانة ثم توفيت صاحبتها

رقم الفتوى : 610

التاريخ : 20-04-2010

التصنيف : الوديعة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

كان لدي أمانة (ذهب) لوالدتي، وكنت أحتفظ به في المنزل عندي في مكان كنت أعتقد أنه آمن، وكانت والدتي مريضة جدًّا، وقد سُرِقَ الذهب قبل وفاة والدتي بأسبوع، وأما ذهب زوجتي فكان في مكان آخر، ولكن في الغرفة المسروقة نفسها، وقيمة هذا الذهب المسروق تبلغ (8000) دينار. فهل للورثة حق بهذا الذهب وهو ما زال مسروقًا، وقد بلَّغتُ الجهاتِ الأمنية، وأَخَذَتِ الأجهزة الأمنية الإجراءات كاملة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن كان الأمر كما ذكر في السؤال؛ فإن يد السائل على الوديعة تعتبر يد أمانة، وعليه فإنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، والواضح من السؤال أنه لم يُقَصِّر في حفظ الأمانة، حيث إنه ذكر في السؤال أنه يضع الأمانة في مكان يعتقد أنه آمن، وفي الغرفة التي يضع فيها ذهب زوجته، وعليه فإنه لا يضمن قيمته.
ولكن إذا طَلب منه الورثة قيمة الذهب فإنه يصدق في ذلك بيمينه بأنها سرقة من غير تفريط منه ولا تقصير، وإذا نكل عن اليمين حلف الورثة على عدم العلم بالسرقة، فإذا حلفوا ضَمِن.
أما في حالة العثور على هذا الذهب المفقود؛ فإنه يعتبر مالاً موروثًا عن والدته، وعليه تقسيمه وفق أحكام الشريعة الإسلامية في الميراث، ويحرم عليه كتمانه عن بقية الورثة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا