الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن كان الأمر كما ذكر في السؤال؛ فإن يد السائل على الوديعة تعتبر يد أمانة، وعليه فإنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، والواضح من السؤال أنه لم يُقَصِّر في حفظ الأمانة، حيث إنه ذكر في السؤال أنه يضع الأمانة في مكان يعتقد أنه آمن، وفي الغرفة التي يضع فيها ذهب زوجته، وعليه فإنه لا يضمن قيمته.
ولكن إذا طَلب منه الورثة قيمة الذهب فإنه يصدق في ذلك بيمينه بأنها سرقة من غير تفريط منه ولا تقصير، وإذا نكل عن اليمين حلف الورثة على عدم العلم بالسرقة، فإذا حلفوا ضَمِن.
أما في حالة العثور على هذا الذهب المفقود؛ فإنه يعتبر مالاً موروثًا عن والدته، وعليه تقسيمه وفق أحكام الشريعة الإسلامية في الميراث، ويحرم عليه كتمانه عن بقية الورثة. والله تعالى أعلم.