التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : هل يرجع المبلغ الذي أهداه إليه والده لباقي إخوانه ؟

رقم الفتوى : 450

التاريخ : 24-01-2010

التصنيف : الهبة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

توفي والدي رحمة الله عليه قبل (4) شهور، ومن حوالي عشرة سنوات أعطاني مبلغ (20) ألف دينار أردني، وبعد فترة سامحني به بيني وبينه، والله شاهد على ذلك، والمبلغ أخذته لبناء بيت لي ولأولادي، والآن أخواتي يطالبونني بالمبلغ، ويقولون لي إنه لا يحق للوالد أن يعطيك هذا المبلغ، وإذا أعطاك فيجب أن يعطينا كلنا، ويقولون لي إن والدي الآن يتعذب عن المبلغ الذي أعطاك إياه. أرجو إفتائي بجواب شاف، هل أرجع المبلغ أم لا؟ وهل هو حلال أم حرام، وهل والدي عليه شيء؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نشكر لك حرصك على إرضاء إخوانك، وتحري أكل الحلال واجتناب الحرام، وسعيك في إبراء ذمة والدك.
وقد نص الفقهاء رحمهم الله على استحباب إرجاع الولد العطية التي أعطاه والده لغير حاجة ظاهرة دون باقي إخوانه، وأن ذلك أقرب إلى تحقيق العدل، وتأليف القلوب، وإبراء الذمم.
خاصة إذا كان والدك قد أعطاك المال على وجه القرض في الأصل، ثم سامحك به، فقد لا يصدق بقية الورثة بدعوى المسامحة وإن كنت صادقًا بها، فلا يبقى سبيل إلى إرضائهم إلا المصالحة بما تتفقون عليه من المال، تطييبًا لنفوسهم، وخروجًا من الخلاف.
وأما من حيث الإثم: فما دمت متأكدًا من مسامحة والدك لك بالمال الذي أعطاك -حسب ما ورد في السؤال- فنرجو ألا يؤاخذك الله به، بشرط أن تكون المسامحة عن طيب نفس الوالد بكامل الأهلية المعتبر شرعا، ونرجو ألا يؤاخذ والدك بذلك أيضًا. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا