اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : هل يرجع المبلغ الذي أهداه إليه والده لباقي إخوانه ؟

رقم الفتوى : 450

التاريخ : 24-01-2010

السؤال :

توفي والدي رحمة الله عليه قبل (4) شهور، ومن حوالي عشرة سنوات أعطاني مبلغ (20) ألف دينار أردني، وبعد فترة سامحني به بيني وبينه، والله شاهد على ذلك، والمبلغ أخذته لبناء بيت لي ولأولادي، والآن أخواتي يطالبونني بالمبلغ، ويقولون لي إنه لا يحق للوالد أن يعطيك هذا المبلغ، وإذا أعطاك فيجب أن يعطينا كلنا، ويقولون لي إن والدي الآن يتعذب عن المبلغ الذي أعطاك إياه. أرجو إفتائي بجواب شاف، هل أرجع المبلغ أم لا؟ وهل هو حلال أم حرام، وهل والدي عليه شيء؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نشكر لك حرصك على إرضاء إخوانك، وتحري أكل الحلال واجتناب الحرام، وسعيك في إبراء ذمة والدك.
وقد نص الفقهاء رحمهم الله على استحباب إرجاع الولد العطية التي أعطاه والده لغير حاجة ظاهرة دون باقي إخوانه، وأن ذلك أقرب إلى تحقيق العدل، وتأليف القلوب، وإبراء الذمم.
خاصة إذا كان والدك قد أعطاك المال على وجه القرض في الأصل، ثم سامحك به، فقد لا يصدق بقية الورثة بدعوى المسامحة وإن كنت صادقًا بها، فلا يبقى سبيل إلى إرضائهم إلا المصالحة بما تتفقون عليه من المال، تطييبًا لنفوسهم، وخروجًا من الخلاف.
وأما من حيث الإثم: فما دمت متأكدًا من مسامحة والدك لك بالمال الذي أعطاك -حسب ما ورد في السؤال- فنرجو ألا يؤاخذك الله به، بشرط أن تكون المسامحة عن طيب نفس الوالد بكامل الأهلية المعتبر شرعا، ونرجو ألا يؤاخذ والدك بذلك أيضًا. والله تعالى أعلم.