نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : هل يسجل الشقق التي بناها الأبناء بأسمائهم ؟

رقم الفتوى : 449

التاريخ : 24-01-2010

التصنيف : الهبة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أملك عقارًا (قطعة أرض)، وعليها بناء (أربع شقق سكنية)، وقد تولى ثلاثة من أبنائي كل واحد منهم بناء شقة من هذه الشقق من ماله الخاص، وسكن كل منهم فيما بناه إلا واحد لم يسكن فيها، وقمت أنا بتأجيرها والانتفاع بأجارها مع والدته، علما بأنني آخذ الإيجار من سنة (1997م) ولغاية الآن. وأنا الآن كبير السن، ولا أريد أن أظلم أحدًا. فأريد منكم أن ترشدوني: هل أسجل هذه الشقق الثلاثة باسم كل واحد ممن بناها، أم أتركها جميعًا باسمي لتقسم بين جميع الورثة بعد وفاتي، مع العلم أن لدي ثلاثة أبناء ذكور آخرين، وست بنات إناث؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الشقق التي بناها الأبناء بأموالهم الخاصة لتكون لهم: هي لهم، وينبغي تسجيلها بأسمائهم، أو يَكتبُ إقرارًا في المحكمة الشرعية أنها لهم، كي لا تُقسم بين جميع الورثة بعد الوفاة. أما الشقة الرابعة والأرض فتبقى باسم الوالد.
وأما بشأن الشقة الثالثة المؤجرة، فإذا كان الابن الذي بناها بماله قد سامح بأجرتها طيّبةً بها نفسه، فله أَجرُه عنده الله تعالى، ولا شيء على الأب، وأما إن لم يكن مسامحًا فيها فينبغي تعويضه عنها، إلا إذا كان الوالدان فقيرين لا نفقة لهما، فالواجب على الأبناء جميعًا حينئذ الاشتراك في الإنفاق عليهما، وسد حاجاتهما، ويكون ما أخذ من أجرة الشقة جزءًا مما يجب على ذلك الابن، ثم تتم المحاسبة بين الأبناء. وبهذا يسلم الجميع -إن شاء الله- من الإثم والظلم. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا