مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021




جميع منشورات الإفتاء

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023

الكوارث الطبيعية أضيف بتاريخ: 16-05-2023

التعدي على أهل الاختصاص أضيف بتاريخ: 09-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : نقاب النساء لباس إسلامي

رقم الفتوى : 438

التاريخ : 05-01-2010

التصنيف : اللباس والزينة والصور

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هل النقاب تراث شعبي، وما موقف الإسلام منه؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
النقاب كان قبل الإسلام، وأقرَّه الإسلام، وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه عندما سئل عما يلبسه المحرم فكان مما قال: (وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ) رواه البخاري (1838).
وهذا يدل على وجود النقاب في عهده عليه الصلاة والسلام، ويؤيد هذا الفهم ما هو معروف عند الفقهاء من أن قدم المرأة عورة، إذن فوجهها من باب أولى، صحيح أن الصلاة لا تبطل بانكشاف وجه المرأة، لكن المقصود أنه أولى بالستر من القدم خارج الصلاة.
ويدل على مجمل لباس المرأة قول الله تبارك وتعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) الأحزاب/53، وهذا في حق أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في تعاملهن مع الصحابة خيار الأمة، وهن محرَّمات على كل المسلمين، فغيرهن مع غير الصحابة أولى بهذا الحجاب.
وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب/59. فالحجاب صيانة للمرأة من أذى السفهاء.
وقال سبحانه: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) النور/31. والخمار ما يغطى به الرأس، والجيب فتحة الثوب من الأمام، وهذا لا يغطى بالخمار إلا إذا انسدل الخمار على الوجه حتى يغطي النحر.
وهذه المسألة كان مجمعا عليها في حواضر المسلمين حتى غزينا في ديارنا، فتأثر البعض بلباس وأفكار غيرنا، وصار يسأل عن الدليل على وجوب النقاب ليتملص منه، ويجادل بكل ما يستدل به على وجوب النقاب، والمسلمة المنقبة أو المختمرة لا يعترض عليها فقيه؛ لأنها - على الأقل - أخذت بالاحتياط، وفعلت أمرا مباحا؛ إذ لا أحد من الفقهاء يقول بوجوب كشف الوجه في غير الإحرام بالحج والعمرة، والتي تكشف أكثر من الوجه والكفين مخالفة للشريعة الإسلامية في نظر كل الفقهاء، أما التي كشفت الوجه والكفين من غير تزين، فهذه يختلف فقهاء اليوم في حكمها، والاحتياط هو ما ذكرنا.
ونحن نبين الحكم الشرعي إبراء للذمة، وليس لنا سلطة على الناس، قال الله تعالى: (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ . لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ) الغاشية/21-22.
ونحن نعرف الظروف الحاضرة، لكن نُذَكِّر بأننا قد وصلنا في بعض الأحيان إلى ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالقَابِضِ عَلَى الجَمْرِ) رواه الترمذي (رقم/2260). وجمر الدنيا أهون من جمر الآخرة. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا