اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : لا يجوز للولي التنازل عن حق فاقد الأهلية في الدية
رقم الفتوى : 409
التاريخ : 23-12-2009
نوع الفتوى : بحثية
السؤال :
توفيت امرأة بسبب دهس أحد السواقين لها عن طريق الخطأ، وورثتها هم أبوها وأمها، والأب فاقد للذاكرة تمامًا، والأم سامحت المتسبب بحصتها من الدية، فهل يجوز لإخوان المتوفية أن يسامحوا السائق بالدية؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مسامحة الأم بحصتها من ميراث ابنتها صحيحة إذا كانت ذات أهلية كاملة، وأما الأب فلا يجوز لأولاده أن يسامحوا بحصته من الميراث؛ لأن تصرف الولي على فاقد الأهلية مشروط بالمصلحة، وليس من المصلحة التنازل عن حقوقه المالية، وعلى أولاد فاقد الذاكرة أن يراجعوا المحكمة الشرعية لإجراء معاملة الحجر على والدهم لينصب أحدهم قيمًا عليه فيتصرف بأمواله بما فيه مصلحته. والله أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات