الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مسامحة الأم بحصتها من ميراث ابنتها صحيحة إذا كانت ذات أهلية كاملة، وأما الأب فلا يجوز لأولاده أن يسامحوا بحصته من الميراث؛ لأن تصرف الولي على فاقد الأهلية مشروط بالمصلحة، وليس من المصلحة التنازل عن حقوقه المالية، وعلى أولاد فاقد الذاكرة أن يراجعوا المحكمة الشرعية لإجراء معاملة الحجر على والدهم لينصب أحدهم قيمًا عليه فيتصرف بأمواله بما فيه مصلحته. والله أعلم.