التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : يحرم أخذ أجرة على الرهن لصالح الغير

رقم الفتوى : 403

التاريخ : 13-12-2009

التصنيف : الرهن

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

شركة تحتاج إلى رهن عقار لدى البنك الذي تتعامل معه، ولا يتوفر لدى الشركة عقار ترهنه، ولكن يمكن لأحد الأصحاب أن يرهن عقارًا لدى البنك ضمانًا للشركة، فهل يحق لصاحب العقار أن يتقاضى مبلغًا من المال لقاء رهنه؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
رهنُ العقار لصالح غير مالكه يعد من عقود التبرع، ولا تؤخذ الأجرة على التبرعات؛ فلا يجوز لصاحب العقار أن يتقاضى على رهنه أجرًا من المدين؛ لأن ذات العقار ومنافعه تبقى ملكًا لصاحبه.
كل ما هنالك أنه إذا عجز المدين عن الوفاء بالدين يُباع العقار لوفاء الدين، ويكون ما دفع من ثمنه في الوفاء دينًا لصاحب العقار على الشركة (المدين). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا