الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن كان الأمر كما ذكر في السؤال فالذهب الذي يقدمه الزوج إلى عروسه أثناء حفل الزفاف: إما أن يكون جزءًا من المهر، وإما أن يكون هدايا وهبة من الزوج؛ فإن كان جزءًا من المهر -أي أنه تم الاتفاق على ذلك حين العقد وتوثيقه في عقد الزواج- فيكون بذلك حقاً خالصاً للزوجة.
وأما إن كان على سبيل الهدية والهبة؛ فيجري عليه أحكام الهدية والهبة، فتَلزم بالقبض، وتكون ملكاً للزوجة، فلا يحق للزوج الرجوع فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ) رواه أبو داود.
وقد ذكر القانون المدني الأردني موانع الرجوع في الهبة، ونصت على أن من الموانع في المادة (579): "إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر".
وإذا كان هنالك خلاف بين الزوجين في ادعاء آخر، فالمرجع في فصل ذلك إلى القضاء. والله تعالى أعلم.