الفتاوى

الموضوع : إسقاط الثمن عن المشتري الأول لا يلحق المشتري الثاني
رقم الفتوى: 3881
التاريخ : 26-05-2024
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

اشترى والدي شقة عن طريق البنك، ثم باعها لأولاد عمته بدون تسجيل، وبقيت على اسمه بدون تنازل، وصار أولاد عمته يدفعون له الأقساط، ثم توفي والدي وعمره أقل من 60 عاماً فتم إعفاؤه من الأقساط، هل يعفى أولاد عمته من الأقساط، أم يلزمهم أن يدفعوا للورثة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي أن المشتري الذي اشترى سلعة ودخلت في ضمانه جاز له أن يبيعها بأي سعر شاء إذا كان المبيع غير مرهون، ولا علاقة بين العقد الأول والعقد الثاني.

وبالنظر في صورة السؤال؛ فإن العلاقة بين عميل البنك (الأب) وبين ابن عمته الذي اشترى منه هي علاقة بائع ومشترٍ، فلا علاقة بين العقد الذي تم بين البنك وزبونه، وبين ذلك العميل وابن عمته، فإذا أسقط البنك أقساطه عن العميل بسبب وفاته لم يسقط دين ابن عمته الذي اشترى منه، وهذا ما جاء في قرار مجلس الإفتاء رقم: (251) (2/ 2018).

جاء في [حاشية الشربيني على الغرر البهية 3/ 21]: "الحط إن كان بعد لزوم المرابحة لم يلحق المشتري الثاني"، وفي [البيان في مذهب الإمام الشافعي 5/ 335]: "ولو باعه المشتري الأول بلفظ البيع، ثم حُطَّ الثمن عن المشتري الأول لم يلحق المشتري الثاني حطٌّ".

وعليه؛ فلا يسقط الدين الثاني الذي ثبت على أولاد العمة بسبب سقوط دين الأب. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا