مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021




جميع منشورات الإفتاء

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023

الكوارث الطبيعية أضيف بتاريخ: 16-05-2023

التعدي على أهل الاختصاص أضيف بتاريخ: 09-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : هل يكفيه الإعلان في أقرب متجرين للمكان الذي وجد فيه اللقطة؟

رقم الفتوى : 366

التاريخ : 25-11-2009

التصنيف : اللقطة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم من وجد مبلغا من المال في الشارع وأبلغ أقرب متجرين للمكان؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
هذه لقطة، فإذا مرت سنة على التعريف بالمال ولم يتعرف عليه أحد: جاز لمن التقطه أن يتملكه، فإن ظهر صاحبه وذكر صفاته وجب دفعه إليه، ولذا يجب على من وجده أن يحفظ صفاته التي تميزه عن غيره ليرجع إليها إذا ادعى أحد أنه صاحب المال.
وإذا كان الملتقط يسيرا لا يشترط التعريف سنة، بل تكفي مدة يظن بعدها أن صاحبه أعرض عنه.
وأما طريقة التعريف باللقطة فيرجع فيه إلى العرف، فإن كان المبلغ كبيرا لزم المبالغة في التعريف عبر الطرق المتاحة، وأما إن كان المبلغ يسيرا فيكفيه أن يعلن في الأماكن القريبة من مكان الالتقاط، ولا شك أن الاحتياط يقضي بالتصدق باللقطة إن لم يظهر مالكها.
والله أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا