الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : هل يكفيه الإعلان في أقرب متجرين للمكان الذي وجد فيه اللقطة؟
رقم الفتوى: 366
التاريخ : 25-11-2009
التصنيف: اللقطة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم من وجد مبلغا من المال في الشارع وأبلغ أقرب متجرين للمكان؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
هذه لقطة، فإذا مرت سنة على التعريف بالمال ولم يتعرف عليه أحد: جاز لمن التقطه أن يتملكه، فإن ظهر صاحبه وذكر صفاته وجب دفعه إليه، ولذا يجب على من وجده أن يحفظ صفاته التي تميزه عن غيره ليرجع إليها إذا ادعى أحد أنه صاحب المال.
وإذا كان الملتقط يسيرا لا يشترط التعريف سنة، بل تكفي مدة يظن بعدها أن صاحبه أعرض عنه.
وأما طريقة التعريف باللقطة فيرجع فيه إلى العرف، فإن كان المبلغ كبيرا لزم المبالغة في التعريف عبر الطرق المتاحة، وأما إن كان المبلغ يسيرا فيكفيه أن يعلن في الأماكن القريبة من مكان الالتقاط، ولا شك أن الاحتياط يقضي بالتصدق باللقطة إن لم يظهر مالكها.
والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا