اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : هل يكفيه الإعلان في أقرب متجرين للمكان الذي وجد فيه اللقطة؟

رقم الفتوى : 366

التاريخ : 25-11-2009

السؤال :

ما حكم من وجد مبلغا من المال في الشارع وأبلغ أقرب متجرين للمكان؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
هذه لقطة، فإذا مرت سنة على التعريف بالمال ولم يتعرف عليه أحد: جاز لمن التقطه أن يتملكه، فإن ظهر صاحبه وذكر صفاته وجب دفعه إليه، ولذا يجب على من وجده أن يحفظ صفاته التي تميزه عن غيره ليرجع إليها إذا ادعى أحد أنه صاحب المال.
وإذا كان الملتقط يسيرا لا يشترط التعريف سنة، بل تكفي مدة يظن بعدها أن صاحبه أعرض عنه.
وأما طريقة التعريف باللقطة فيرجع فيه إلى العرف، فإن كان المبلغ كبيرا لزم المبالغة في التعريف عبر الطرق المتاحة، وأما إن كان المبلغ يسيرا فيكفيه أن يعلن في الأماكن القريبة من مكان الالتقاط، ولا شك أن الاحتياط يقضي بالتصدق باللقطة إن لم يظهر مالكها.
والله أعلم.