المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022




جميع منشورات الإفتاء

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : يستحب للتاجر التخفيف في مقدار الربح

رقم الفتوى : 3623

التاريخ : 07-07-2021

التصنيف : البيع

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

أعمل في تجارة الأجهزة الخلوية بنظام التقسيط، والنقد، فهل حدد الشرع نسبة معينة للربح؟ وهل يجوز أن أحصل على ربح 100%؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي في عقد البيع هو التراضي بين الطرفين؛ قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، والتراضي بين الطرفين يشمل كمية المبيع ونوعيته إذا كان متقوماً شرعاً، ويشمل كذلك مقدار الثمن والربح.

وقد ثبت عن عروة البارقي رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ) رواه البخاري، وهذا دليل على مشروعية الربح إلى حد 100%.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة: "ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التجار والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير".

ويستحب للتاجر أن يخفف على الناس في مقدار الربح الذي يأخذه منهم ويراعي ظروفهم؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى) رواه البخاري.

ويتنبه إلى أنه لا يجوز للتاجر أن يزيف أمام المشتري مقدار الربح الذي سيحصله منه ويكذب عليه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ) رواه ابن ماجه.

وعليه؛ فالأصل أن الربح يخضع لتراضي الطرفين، وليس هنالك حدّ شرعي لمقدار الربح، مع مراعاة ما يقتضيه مبدأ الإحسان من التخفيف والتيسير على الناس. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا