الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
غسل الميت من فروض الكفاية على المسلمين، وأولى الناس بذلك هم أولى الناس بالميت، أي ورثته وأقاربه، ويقدم في غسل الرجل الرجال، والنساء كذلك أولى بغسل المرأة، ويجوز لهم أن يستأجروا من يقوم بهذا الواجب عنهم، ويجوز للمسلم أن يأخذ الأجر على ذلك خاصة إذا تفرَّغ لها.
جاء في [مغني المحتاج 2/ 7-13]: "وغسله أي الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فروض كفاية للإجماع على ما حكاه في أصل الروضة وللأمر به في الأخبار الصحيحة في غير الدفن... وأولى الرجال به أي الرجل في غسله إذا اجتمع من أقاربه من يصلح لغسله أولاهم بالصلاة عليه وهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء كما سيأتي بيانهم في الفرع الآتي، ثم الزوجة بعدهم في الأصح، نعم الأفقه أولى من الأسن هنا وفي الدفن، وأولى النساء بها أي المرأة في غسلها إذا اجتمع من أقاربها من يصلح لغسلها قراباتها من النساء محارم كن كالبنت أو لا كبنت العم؛ لأنهن أشفق من غيرهن".
وأقل غسل الميت الذي يسقط به الواجب عند الشافعية أن يعمم بدن الميت بالماء، ولا تشترط نية الغسل لصحة غسل الميت.
وأما الصفة الكاملة لغسل الميت فهي على النحو التالي:
1. وضع الميت على مكان الغسل مستلقيا على ظهره وتغطية كامل بدنه بثوب رقيق، ويفضل أن يكون مكان الغسل يسمح بتصريف المياه أولا بأول.
2. أن يكون الغسل في مكان مغلق وتحت سقف، وفي خلوة بحضور المغسل ومن يساعده في الغسل.
3. يفضل أن يكون الغاسل أميناً، فإن رأى خيراً أظهره، وإن رأى غير ذلك ستره.
4. يجب على المغسل ألا ينظر إلى عورة الميت مطلقاً، وألا ينظر إلى باقي جسده إلا للحاجة، كما يحرم عليه مس عورته المغلظة من غير حائل.
5. يستحب استعمال الماء البارد في عملية الغسل إلا إذا اقتضت الحاجة لاستعمال الماء الساخن لإزالة النجاسة التي لا تزول بالماء البارد.
6. لا يزيل الغاسل أي شيء من شعر الميت أو أظافره، ويقوم المغسل بلف خرقة على يده اليسرى، أو ما يسد مكانها كالقفازات ونحوها، ثم يعمل على إسناد الميت بأن يجعل المغسل ركبته خلف قفا الميت ويضع يده اليمنى على كتفه ويحرص على عدم ميلان رأس الميت بوضع إبهامه بنقره قفاه، ويمسح بطن الميت بيده اليسرى حتى تخرج الفضلات إن وجدت، والأفضل استعمال الطيب في هذه الحالة ستراً للرائحة.
7. يقوم بإعادة الميت إلى وضعية الاستلقاء وينجيه فيغسل القبل والدبر مع صب الماء على المكان ليزول ما يخرج من الميت.
8. إزالة الأـوساخ من العينين والأنف والفم والأظافر.
9. يوضئ المغسل الميت وضوءاً كاملاً بسننه وأذكاره، ويجب أن يستحضر النية لذلك، ويحرص على عدم صب الماء في الفم أو الأذنين أو الأنف، وينظف فمه ويسوك أسنانه بسبابة يده اليسرى.
10. يغسل رأس الميت بالماء والصابون ثلاث مرات، ثم يغسل يديه مبتدأ برؤوس أصابعه إلى كتفه، ويغسل بعد ذلك ما أقبل من شقة الأيمن نزولاً إلى أصابع قدميه، ثم يفعل ذلك بشقة الأيسر.
11. يقوم بوضع رجل الميت اليمنى على اليسرى ومن ثم قلبه من جنبه الأيسر، ويغسل ما أدبر من شقه الأيمن نزولاً حتى أصابع رجليه، ثم يفعل عكس ذلك، بجعل رجل الميت اليسرى على اليمنى وقلبه من جنبه الأيمن، وغسل ما أدبر من بدنه من كتفه إلى رؤوس أصابع رجليه، ويكرر ذلك ثلاث مرات.
12. يقوم بتعميم بدن الميت بالماء ويستحب أن يكون ممزوجاً بالكافور أو ما يتوفر من الطيب، والأكمل تكرار الغسلات تسع مرات، فإن اقتصر على أقل من ذلك فالغسل صحيح.
13. يفضل أن يقوم بتليين مفاصل الميت بعد غسله، وتنشيف بدنه حتى لا يبتل الكفن.
14. إذا تعذر غسل الميت لسبب من الأسباب كان احترق وتهرى يُمِم وجوباً. والله تعالى أعلم