نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم معالجة الطبيب للمرأة والعكس

رقم الفتوى : 3585

التاريخ : 19-08-2020

التصنيف : الطب والتداوي

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما الحكم الشرعي لقيام الطبيب بمعالجة المرأة والعكس؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لقد أباح الشرع التداوي حال المرض وحثّ عليه، وقد أدرج الفقهاء تعلّم الطبّ والتخصص في علومه ضمن فروض الكفاية، والأصل أن تعالج المرأةُ المرأةَ، والرجلُ يعالج الرجلَ، وينبغي اتخاذ التدابير الكافية لتوفير الأطباء المختصين من كلا الجنسين، والعمل على ذلك من فروض الكفاية في الإسلام، ولكن إذا لم يتوفر الطبيب المختص من نفس الجنس ودعت الحاجة لعلاج الرجل للمرأة أو بالعكس، فيباح ذلك حينئذٍ.

جاء في كتاب [حاشية البجيرمي 3/ 380] من كتب السادة الشافعية: "ويشترط عدم رجل يمكنه تعاطي ذلك في رجل، أي إذا كان المداوى رجلاً والمداوي امرأة يشترط عدم رجل يداويه".

ومعالجة الرّجل للمرأة وبالعكس لها شروط شرعية وضوابط، منها:

أولاً: عدم الاطلاع على العورات إلا بقدر الحاجة، فقد حدّد الشرع عورة كل من الرجل والمرأة، وبيّن أنه لا يجوز للرجل أن يطّلع على عورة المرأة الأجنبية أو يمسّها؛ لما في ذلك من خرق لتعاليم الشرع، واعتداء على الحياء والخلق القويم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ) رواه مسلم، فالأصل أنّ النظر إلى العورات ومسّها حرام إلا إذا دعت الضّرورة لذلك، فأباح الإسلام عندئذٍ النّظر واللّمس لضرورة العلاج، على أنه لا يجوز بحالٍ تجاوز حدود الضّرورة، إذ الضرورة تقدّر بقدرها.

ثانياً: في حال وقعت الضّرورة لأن يعالج المرأةَ طبيبٌ ذَكَر، فيجب مراعاة عدم حصول الخلوة المحرمة، وضابطها هو: اجتماع الرجل والمرأة في مكان لا تؤمن معه الريبة، كاجتماع الرجل مع المرأة في مكان غير مطروق من قبل الناس، أو كون باب الغرفة مغلقاً عليهما، وتنتفي الخلوة سواء عند الكشف على المريضة أو في غرف العمليات بوجود زوجها، أو أحد محارمها، أو وجود الممرضة مع الطبيب، جاء في كتاب [بشرى الكريم 1/ 602]: "جازت خلوة رجل بامرأتين، دون عكسه، أيْ يحرم خلوة رجلين بامرأة".

وقد وسع الله سبحانه وتعالى على المسلمين في هذا الزمان؛ فثمّة من المستشفيات والمراكز الصحية التي يتوفر فيها الطبيبات المتخصّصات، فالواجب ابتداءً على المرأة السعي في العلاج لدى الطبيبة، فإن لم يتيسّر ذلك، فلا حرج عليها في معالجة الطبيب لها مع مراعاة الضوابط السابقة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا