نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم تقديم خدمة المعالجة لموظفي الشركات مقابل مبلغ مالي

رقم الفتوى : 3581

التاريخ : 05-08-2020

التصنيف : الإجارة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

أملك مركزاً طبياً للطب العام والجراحة ولطب الأسنان، وأنوي التعاقد مع شركات على الشكل التالي: تقوم الشركة بدفع مبلغ شهري ثابت مقداره 200 دينار مثلاً لقاء تأمين موظفيها، بحيث إذا مرض أي من أفراد الشركة في أيّ وقت، يستطيع اللجوء إلى العيادة من دون دفع رسوم. السؤال الآن: ما هو الشكل الشرعي لتعاقد مماثل أو قريب منه في الشكل؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

شرع في الإسلام عقود ومعاملات يحصل بها تيسير حاجات الناس، منها عقد الإجارة، والمعاملة المذكورة في السؤال تكيّف على أنها إجارة.

ويشترط في هذا العقد أنْ تكون المنفعة معلومة متقومة، والأجر معلوماً أيضاً، جاء في [تحفة المحتاج 6/ 130] من كتب الشافعية: "ويشترط لصحّتها أيضاً [أي الإجارة] كون المنفعة معلومة، متقومة، أي: لها قيمة، ليحسن بذل المال في مقابلتها، وإلا بأن كانت محرمة أو خسيسة كان بذل المال في مقابلتها سفهاً".

والإجارة في هذه المعاملة إجارة ذمة، فالشركة تستأجر المركز الطبي لمعالجة الموظفين بما تقتضيه المعالجة الطبية من استعمال الأطباء والأدوات وغير ذلك، ولا يشترط حبس المركز وتجهيزاته وأطبائه لهذه الشركة فقط، بل هي مستأجرة لتقديم الخدمة لهم ولغيرهم، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "والمشترك [أي الأجير المشترك في إجارة الذمة]: هو الذي يتقبل العمل في ذمته، كما هو عادة الخياطين والصواغين، فإذا التزم لواحد، أمكنه أن يلتزم لغيره مثل ذلك العمل، فكأنه مشترك بين الناس. والمنفرد: هو الذي أجّر نفسه مدة مقدرة لعمل، فلا يمكنه تقبل مثل ذلك العمل لغيره في تلك المدة" [روضة الطالبين 5/ 228].

وأما الغرر الذي قد يكون في مثل هذا العقد فهو مغتفر لكونه يسيراً في مثل هذه الحاجات العامة للناس، قال الإمام النووي: "الأصل أن بيع الغرر باطل... والمراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه، فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس الدار، فهذا يصح بيعه بالإجماع" [المجموع 9/ 258].

وعليه؛ فإنّ استيفاء المركز مبلغاً مالياً مقابل تقديم خدمة المعالجة لموظفي الشركات التي يتعاقدون معها أمر جائز شرعاً، ويكيّف على أنه إجارة على عمل مقابل أجرة معلومة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا