الفتاوى

الموضوع : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال
رقم الفتوى: 358
التاريخ : 20-10-2009
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

اشتركت مع صديق لي بتجارة سلعة معينة، وكنا نبيع السلعة بثمن معين إذا كان الدفع فورا (كاش)، ونبيعها بسعر أعلى إذا كان الدفع في نهاية الشهر، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
البيع مع تأجيل الثمن - ومنه بيع التقسيط - من البيوع الجائزة التي لم يختلف أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة في جوازها، مستدلين بعموم قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275، وقوله عز وجل: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29، واستدلوا بأدلة أخرى أيضا من السنة النبوية، ومن القياس والمعقول، وأما ظن بعض الناس أن الزيادة في بيع الآجل من الربا فهو ظن خاطئ، إذ الزيادة المحظورة في مقابلة المدة هي الزيادة بعد ثبوت الدين في الذمة، وأما عند ابتداء العقد وقبل ثبوته في الذمة فليست الزيادة من الربا في شيء، وقد صدرت كثير من قرارات المجامع الفقهية بجواز هذه الصورة من البيع، مع التنبيه على بعض الأمور المهمة، مثل ضرورة أن يجزم العاقدان بالنقد ( الكاش ) أو التأجيل، فإن انفصل البائع والمشتري من غير اتفاق على ثمن محدد بطل العقد للجهالة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا