نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم الرجوع عن التخارج بعد إتمامه

رقم الفتوى : 3527

التاريخ : 15-08-2019

التصنيف : الوصايا والفرائض

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الفتوى


السؤال :

هل يصحّ تراجع أحد المتخارجين عن تخارجه بعد تمام التخارج؟


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

التخارج هو تنازل أحد الورثة عن حقه في الميراث مقابل تصالحه مع بقيتهم على شيء معلوم، وقد نُصّ على تعريفه في قانون الأحوال الشخصية في المادة رقم: (314) من القانون: "التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم".

والتخارج من عقود المعاوضات، فيصحّ التخارج ممن يملك أهلية التعاقد البالغ العاقل الرشيد، ويتمّ عادة تسجيل هذا التخارج لدى المحاكم الشرعية بموجب حجة رسمية، وهذه الحجة ملزمة لأطراف التخارج (المتخارِج والمتخارَج له).

ويكيّف التخارج بحسب العوض المذكور فيه، فقد يكون التخارج بعوض، وقد يكون إسقاط بلا عوض، فإن كان بعوض فهو بيع، وإن كان إسقاط فهو هبة، وفي جميع الحالات لا يجوز الرجوع عنه إلا في هبة الأب لأحد أبنائه، أو بالتراضي، وقد أجاز قانون الأحوال الشخصية الرجوع عن التخارج بالتراضي، جاء في المادة رقم: (317) من القانون: "التخارج يقبل الإقالة بالتراضي".

وعليه؛ فالتخارج عقد لازم لطرفيه ولا يجوز الرجوع عنه إلا بالتراضي من طرفي التخارج، فإن لم يقبل أحد الطرفين فلا يلزم الآخر بالرجوع، ومسائل التخارج من المسائل التي تتعلق بعمل المحاكم الشرعية، وهي من اختصاصهم، ويحتاج القضاء فيها إلى بينات، فيرجع للمحاكم عند النزاع. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا