الفتاوى

الموضوع : حكم خروج المعتدة من بيتها نهاراً
رقم الفتوى: 3382
التاريخ : 24-04-2018
التصنيف: العدة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز لوالدتي المعتدة من وفاة والدي، زيارة والدتها والاطمئنان عليها بسبب وضعها الصحي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

العدة اسم لمدة تتربص فيها المرأة للتعبد ولمعرفة براءة رحمها، أو لتفجعها على زوجها، والأصل في المعتدة ملازمة بيتها طيلة فترة العدة.

إلا أن بعض فقهاء المالكية أجازوا لها الخروج من بيتها في النهار ولو لغير حاجة؛ جاء في كتاب [منح الجليل 4/ 335] من كتب المالكية: "وللمعتدة من طلاق أو وفاة الخروج من مسكنها في قضاء حوائجها طرفي النهار: أي قرب الفجر وعقب الغروب إلى مغيب الشفق... ويجوز خروجها نهاراً ولو لغير حاجة... ولا تبيت إلا ببيتها".

وقد استدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: طُلِّقَت خَالَتِي، فَأَرَادَت أَن تَجُدَّ نَخلَهَا، فَزَجَرَها رَجُلٌ أَن تَخرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَقالَ: (بَلَى فَجُدِّي نَخلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَن تَصَدَّقِي، أَو تَفعَلِي مَعرُوفا) رواه مسلم، وبقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "لا تَبِيتُ المُتَوَفَى عَنهَا زَوجُهَا، ولا المَبتُوتَةُ، إِلاَّ فِي بَيتِهَا" رواه مالك، وقول الصحابي فيما لا يحتمل الاجتهاد مقبول عند العلماء كافة، أما جمهور الفقهاء فلم يجيزوا للمعتدة الخروج من بيتها إلا لحاجة.

وعليه، فلا نرى مانعاً من خروج المرأة المعتدة بقدر معتدل كعمل أو زيارة مهمة؛ بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها الذي تعتد فيه، وأما السفر فليس لها ذلك. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا