نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : بيع سخانات شمسية مرابحة

رقم الفتوى : 3374

التاريخ : 01-04-2018

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

نحن جمعية خيرية، نقوم على تشجيع فكرة السخانات الشمسية من خلال إنشاء صندوق إقراض للمواطنين في منطقة عمل الجمعية، حسب ما يلي: اختيار شركة سخانات شمسية كمزود من خلال عطاء، وإصدار أمر تركيب للسخان بعد الموافقة يلتزم المستفيد بسداد ثمن السخان بالأقساط للجمعية، حيث يكون المطلوب ثمن السخان المتفق عليه مضافاً إليه مبلغاً مقطوعاً بنسبة معينة كهامش ربح للجمعية، فما حكم ذلك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

ينبغي التفريق في عمل الجمعيات الخيرية بين منح القروض، وبين أعمال البيع والشراء، بهدف الربح، فالقروض لا يصح تقاضي أية أرباح عليها مهما كانت؛ لأن ذلك من الربا المحرم، وأما البيع والشراء بهدف تحقيق الأرباح فلا حرج فيه، وهو ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وله شروط وضوابط لا بد من الالتزام بها، وأهمها: أن تتملك الجمعية السلعة المراد بيعها وتقبضها، ومن ثم تبيعها للمواطنين، ولا يضر وجود طلب من المواطن متقدم على مرحلة التملك، شريطة ألا يكون عقداً، فلا بد للجمعية من تملك السخانات وقبضها إن أرادت بيعها مرابحة.

أما عملية تركيب السخانات فتكيّف بأنها عقد إجارة ذمة؛ فلا حرج أن تتفق الجمعية مع المواطن في عقد البيع على أن تقوم بتركيبه له، وتقوم الجمعية بتوكيل الشركة للقيام بذلك.

وعليه، فيتوقف صحة بيع السخانات وتركيبها على تملك الجمعية لها وقبضها -ولو لدقائق معدودة- قبل بيعها للعميل، بالإضافة إلى الاتفاق على نسبة الربح في البيع وأجرة التركيب. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا