الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ينبغي التفريق في عمل الجمعيات الخيرية بين منح القروض، وبين أعمال البيع والشراء، بهدف الربح، فالقروض لا يصح تقاضي أية أرباح عليها مهما كانت؛ لأن ذلك من الربا المحرم، وأما البيع والشراء بهدف تحقيق الأرباح فلا حرج فيه، وهو ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وله شروط وضوابط لا بد من الالتزام بها، وأهمها: أن تتملك الجمعية السلعة المراد بيعها وتقبضها، ومن ثم تبيعها للمواطنين، ولا يضر وجود طلب من المواطن متقدم على مرحلة التملك، شريطة ألا يكون عقداً، فلا بد للجمعية من تملك السخانات وقبضها إن أرادت بيعها مرابحة.
أما عملية تركيب السخانات فتكيّف بأنها عقد إجارة ذمة؛ فلا حرج أن تتفق الجمعية مع المواطن في عقد البيع على أن تقوم بتركيبه له، وتقوم الجمعية بتوكيل الشركة للقيام بذلك.
وعليه، فيتوقف صحة بيع السخانات وتركيبها على تملك الجمعية لها وقبضها -ولو لدقائق معدودة- قبل بيعها للعميل، بالإضافة إلى الاتفاق على نسبة الربح في البيع وأجرة التركيب. والله تعالى أعلم.