نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : لا يستحق الشريك ربحه إلا بعد بيع البضاعة

رقم الفتوى : 3337

التاريخ : 21-11-2017

التصنيف : الشركات والأسهم

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

اتفقت مع شخص على عقد شركة، في حال لم يتم بيع المواد المشارك فيها، هل يستحق الشريك أرباحًا، علمًا بأن اتفاق استحقاق الربح بتحقق البيع؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي ألا يتم توزيع الأرباح بين الشركاء إلا بعد بيع البضاعة المشارك بها، وتنضيض [أي تحويل السلع إلى نقد] الربح وتحققه؛ لأن الربح وقاية لخسارة رأس المال، ولا وقاية لرأس المال إلا بعد انتهاء المشروع المشارك فيه، ولا سبيل للجزم بمقدار الربح قبل البيع. وبالتالي فيستحق الشريك ربحه بالبيع.

فإذا تم الاتفاق بين الشركاء على توزيع الأرباح قبل ذلك صح، واعتبرت الأرباح الموزعة دفعات على الحساب، وقد أجاز ذلك فقهاء الحنابلة، جاء في [المغني لابن قدامة 5/ 45]: "لو أن رب المال والمضارب اقتسما الربح، أو أخذ أحدهما منه شيئا بإذن صاحبه، والمضاربة بحالها، ثم سافر المضارب به، فخسر، كان على المضارب رد ما أخذه من الربح؛ لأننا تبينا أنه ليس بربح، ما لم تنجبر الخسارة"، وفي [كشاف القناع 3/ 519]: "وتحرم قسمته -أي الربح- والعقد باق إلا باتفاقهما على قسمته؛ لأنه مع امتناع رب المال وقاية لرأس ماله؛ لأنه لا يأمن الخسران فيجبره بالربح، ومع امتناع العامل لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر عليه، فلا يجبر واحد منهما... وإن اتفقا -أي المتقارضان- على قسمه -أي الربح- أو على قسم بعضه، أو اتفقا على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدراً معلوماً جاز؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما".

وعليه، فلا يستحق الشريك ربحه بشكل نهائي إلا بعد بيع البضاعة ونضوض رأس المال، ولا حرج إن اتفق الشركاء على توزيع دفعات تحت الحساب عند بيع البضائع، فإن لم يتم البيع فلا يوزع ربح بينهما؛ لأن مقتضى عقد الشركة هو الاشتراك في الربح والخسارة، ولا يظهر ذلك إلا بعد بيع المواد المشارك فيها. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا